responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 498

في المشقّة إلّا من قبل التكاليف الواقعية الفعلية التي بلّغها إلى المكلّف.

و حينئذٍ فيدلّ على نفي وجوب الاحتياط أيضاً؛ لأنّه لو فرض وجوب الاحتياط يلزم إيقاع المكلّف في الكلفة من قبل التكاليف المجهولة التي لم تصل إلى المكلّف؛ ضرورة أنّ إيجاب الاحتياط ليس إلّا لرعاية حفظ الواقع، و لا يكون وجوبه إلّا طريقياً، فلا يقال بأنّ الآية لا تنافي وجوب الاحتياط؛ لأنّه تكليف واصل إلى المكلّفين، فلا مانع من وقوع المكلّف في المشقّة من ناحيته، فتدبّر.

ثمّ إنّه لو اريد بالموصول في الآية أعمّ من التكليف فالظاهر أنّه ممّا لا يمكن؛ لأنّه لا يعقل أن يتعلّق التكليف بالتكليف إلّا على وجه تعلّق الفعل بالمفعول المطلق، كما أنّ تعلّقه بالمال أو بمطلق الشي‌ء إنّما يكون على وجه تعلّقه بالمفعول به، و هذان الوجهان ممّا لا يمكن فرض الجامع القريب بينهما؛ لأنّ المفعول به لا بدّ و أن يكون مفروض التحقّق قبل ورود الفعل عليه، و المفعول المطلق إنّما هو من شئون الفعل و أنواعه، و لا جامع بين ما يقع عليه الفعل و بين ما هو مأخوذ من نفس الفعل. و إن شئت قلت في المقام بعدم الجامع بين التكليف و المكلّف به.

هذا، و اجيب عن ذلك بوجوه:

منها: ما أفاده المحقّق النائيني على ما في التقريرات من أنّ إرادة العموم من الموصول لا يستلزم أن يكون المراد من الموصول الأعمّ من المفعول به و المفعول المطلق، بل يراد منه خصوص المفعول به.

و توهّم أنّ المفعول به لا بدّ و أن يكون له نحو وجود و تحقّق في وعائه قبل ورود الفعل عليه ممنوع بأنّ المفعول المطلق النوعي و العددي يصحّ جعله مفعولًا به بنحو من العناية، مثلًا الوجوب و إن كان وجوده بنفس الإيجاب‌

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست