فمنها: أنّ
مفهوم الآية لو دلّ على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي ادعاه
السيّد و أتباعه على عدم حجّية خبر العادل أيضاً؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام
عليه السلام بعدم حجّية خبر الواحد، فيلزم من حجّية الخبر عدم حجّيته، و ما يلزم
من وجوده العدم فهو محال
[1]
. هذا، و لكن هذا الإشكال يندفع بملاحظة ما ذكرنا في
الإجماع المنقول من عدم حجّية الإخبار عن حدس، و من المعلوم أنّ ادعاء الإجماع
مبني على الحدس، كما عرفت.
و اجيب عنه بوجوه اخر:
أحدها: أنّ ذلك معارض بقول السيّد، فإنّ حجّيته يستلزم عدم
حجّيته، و ما يلزم من وجوده العدم فهو محال، فلا يكون قول السيّد بحجّة [2]. و لكن يمكن أن يقال: بأنّ المحال إنّما يلزم من شمول خبر السيّد لنفسه، و هو
يوجب عدم الشمول، و لكنّه معارض بأنّ حجّية الخبر الواحد لا يستلزم المحال، بل
المحال يلزم من شمول أدلّة حجّية خبر الواحد لخبر السيّد، و هو يوجب عدم شمولها
له، فيرتفع الإشكال.
ثانيها: أنّ
الأمر يدور بين دخوله و خروج ما عداه و بين العكس، و لا ريب أنّ الثاني متعيّن، لا
لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لأنّ المقصود من جعل الحجّية ينحصر في
بيان عدم الحجّية، و لا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود