responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 473

و أمّا الإشكالات العامّة

فمنها: أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي ادعاه السيّد و أتباعه على عدم حجّية خبر العادل أيضاً؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه السلام بعدم حجّية خبر الواحد، فيلزم من حجّية الخبر عدم حجّيته، و ما يلزم من وجوده العدم فهو محال‌ [1]

. هذا، و لكن هذا الإشكال يندفع بملاحظة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من عدم حجّية الإخبار عن حدس، و من المعلوم أنّ ادعاء الإجماع مبني على الحدس، كما عرفت.

و اجيب عنه بوجوه اخر:

أحدها: أنّ ذلك معارض بقول السيّد، فإنّ حجّيته يستلزم عدم حجّيته، و ما يلزم من وجوده العدم فهو محال، فلا يكون قول السيّد بحجّة [2]. و لكن يمكن أن يقال: بأنّ المحال إنّما يلزم من شمول خبر السيّد لنفسه، و هو يوجب عدم الشمول، و لكنّه معارض بأنّ حجّية الخبر الواحد لا يستلزم المحال، بل المحال يلزم من شمول أدلّة حجّية خبر الواحد لخبر السيّد، و هو يوجب عدم شمولها له، فيرتفع الإشكال.

ثانيها: أنّ الأمر يدور بين دخوله و خروج ما عداه و بين العكس، و لا ريب أنّ الثاني متعيّن، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لأنّ المقصود من جعل الحجّية ينحصر في بيان عدم الحجّية، و لا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود


[1]- انظر فرائد الاصول 1: 121.

[2]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست