التبيّن عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا مطلق الخبر، كما هو
واضح، و من المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط، و هو مجيء الفاسق بالخبر؛
لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه؛ إذ لا يعقل التبيّن عن خبر الفاسق مع عدم مجيئه به.
و حينئذٍ فالقضية السالبة المفهومية إنّما هي سالبة بانتفاء الموضوع، فتكون الجملة
الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقت ولداً فاختنه» و
نظائر هذا المثال [1].
و هنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية:
أحدها: ما أفاده في «الكفاية»: أنّ الشرط هو كون الجائي
بالخبر فاسقاً، و الموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقّق، فمرجع الآية إلى أنّ
النبأ إن كان الجائي به فاسقاً، فيجب التبيّن، و مفهومه أنّه إن لم يكن الجائي به
فاسقاً فينتفي وجوب التبيّن، و هو لا يصدق إلّا مع مجيء العادل به [2]
. هذا، و يرد عليه: أنّ هذا تصرّف في الآية، و حمل لها على
غير المعنى الظاهر بلا دليل.
ثانيها: ما
أفاده المحقّق العراقي- على ما في تقريرات بحثه- و ملخّصه:
أنّه لا شبهة في أنّ استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى
تجريد الموضوع المذكور في المنطوق في ناحية المفهوم من القيود التي اريد استخراج
المفهوم من جهتها، و حينئذٍ فنقول: إنّ المحتملات المتصوّرة في الشرط في الآية
ثلاثة:
منها: كون
الشرط فيها نفس المجيء خاصّة مجرّداً عن متعلّقاته، و عليه يتمّ ما أفاده الشيخ
من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع، فإنّ لازم