responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43

الشرط مدّعياً أنّ الوجدان دليل عليه.

قال: فإنّا نجد من أنفسنا إرادة العمل الذي يكون فيه مصلحة لنا على تقدير خاص و إن لم يكن ذلك التقدير متحقّقاً بالفعل‌ [1]

. و أنت خبير بأنّه لو سلّم انتزاع الحكم عن نفس الإرادة المظهرة، فلا نسلّم انتزاعه عن هذا النحو من الإرادة المتحقّقة في الواجب المشروط، كما لا يخفى‌.

في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور

ثمّ إنّه ربّما يورد على مذهب المشهور بإيرادات شتّى:

منها: ما أورده عليه ذلك البعض المتقدّم- على ما في التقريرات المنسوبة إليه- من أنّه لا إشكال في إنشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقّق شرطه، و لا ريب في أنّ إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصّل بها المولى إلى‌ تحصيل المكلّف به في الخارج، و الواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقّق شرطه في الخارج، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى‌ تحصيل ما لا يريده فعلًا؟! فلا بدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض نفسي في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطه، و هو كما ترى‌.

و لكن من التزم بما ذهبنا إليه لا يرد عليه هذا الإشكال؛ لفعلية الإرادة قبل تحقّق الشرط، فالمولى يتوصّل بإنشائه إلى‌ ما يريده فعلًا و إن كان على تقدير [2]. انتهى.

و أنت خبير بأنّه لم يكن للمشهور الالتزام بما ذكره أصلًا، فإنّ الإنشاءات‌


[1]- نفس المصدر 1: 342/ السطر 3.

[2]- نفس المصدر 1: 346- 347.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست