responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 41

ترتّب المصلحة على ضيافة زيد مثلًا قد لا يتوقّف على نزوله في منزل المضيف و لكن يمكن أن يكون أمره معلّقاً عليه.

و بالجملة فجعل هذا هو الملاك في شرائط الوجوب منقوض طرداً و عكساً، كما عرفت، و منه يظهر بطلان ما ذكره ملاكاً لشرائط الواجب، كما لا يخفى‌.

فالمناط فيهما هو ما ذكرناه: من أنّ شرائط الوجوب عبارة عن القيود التي لا يكون لها دخل في تحقّق المراد بمعنى‌ عدم مدخليّته في تعلّق الإرادة به، كما أنّ شرائط الواجب هي التي لها مدخلية في حصول الغرض الباعث على تعلّق الإرادة.

في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه‌

ثمّ إنّه يقع الكلام بعد هذا في أنّه هل يكون الواجب المشروط متعلّقاً للإرادة عند حصول شرطه بمعنى أنّه لا إرادة قبل تحقّقه، أو أنّ الإرادة تتعلّق به فعلًا و لكن على تقدير حصول أمر خاص؟ و يكون الفرق حينئذٍ بينه و بين الواجب المعلّق هو أنّ الوجوب المطلق يتعلّق بأمر خاص في الواجب المعلّق، و الوجوب الخاصّ يتعلّق بأمر مطلق في الواجب المشروط.

ربّما ينسب إلى المشهور الأوّل‌ [1]، و اختار بعض الأعاظم- على ما في التقريرات المنسوبة إليه- الثاني‌ [2].


[1]- كفاية الاصول: 121، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 338/ السطر الأخير.

[2]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 338/ السطر 19.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست