responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 345

منها: علم الجنس‌

و هي كاسامة، و المشهور بين أهل العربية أنّه موضوع للطبيعة بما هي متعيّنة، و لذا يعامل معه معاملة المعرفة.

و لكن ذهب في الكفاية إلى أنّه موضوع لصرف المعنى و نفس الطبيعة، كاسم الجنس، و التعريف لفظي، كما في التأنيث اللفظي؛ نظراً إلى أنّه لو لم يكن كذلك لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرّف و تأويل؛ لأنّه على المشهور أمر ذهني، و هو لا يصدق على الخارج إلّا مع التجريد، مع صحّة حمله عليها بدونه.

مضافاً إلى أنّ وضعه لما يحتاج إلى التجريد في مقام الاستعمال لا يصدر عن الواضع الحكيم‌ [1].

و لكنّه تنظّر فيه في كتاب الدّرر حيث قال: و فيما أفاده نظر؛ لإمكان دخل الوجود الذهني على نحو المرآتيّة في نظر اللّاحظ، كما أنّه ينتزع الكلّية عن المفاهيم الموجودة في الذهن لكن لا على نحو يكون الوجود الذهني ملحوظاً للمتصوّر بالمعنى الاسمي؛ إذ هي بهذه الملاحظة مباينة مع الخارج، و لا تنطبق على شي‌ء، و لا معنى لكلّية شي‌ء لا ينطبق على الخارج أصلًا.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ لفظ «اسامة» موضوع للأسد بشرط تعيّنه في الذهن على نحو الحكاية عن الخارج، و يكون استعمال ذلك اللّفظ في معناه بملاحظة القيد المذكور، كاستعمال الألفاظ الدالّة على المعاني الحرفيّة، فافهم و تدبّر [2]. انتهى.


[1]- كفاية الاصول: 283.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 232.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست