فإذا كانت المعارضة بين المفهوم و العامّ، فالملازمة بين
المنطوق و المفهوم توجب سرايتها إليه، و كونه معارضاً للعامّ بالتبع، و حينئذٍ فلا
بأس بتقديم العامّ على المفهوم، و الحكم برفع اليد عن المنطوق أيضاً بسبب
الملازمة، فلم يستلزم تقديم العامّ على المفهوم الإخلال بالملازمة، و كذا رفع اليد
عن المنطوق بلا وجه أمّا الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلأنّ رفع اليد عنه إنّما
هو لرفع اليد عن المفهوم الملازم له، كما لا يخفى.
هذا كلّه في المفهوم الموافق.
المقام الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
و أمّا المفهوم المخالف فقد اختلف في جواز تخصيص العامّ به.
و ينبغي أن يعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان هنا
عامّ و كان المفهوم معارضاً له بالعموم و الخصوص.
و أمّا فرضه فيما إذا كان هنا مطلق و مقيّد ثمّ إجراء أحكام
تلك المسألة عليه، مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
[2] حيث إنّ ظاهر الدليل الأوّل كون تمام الموضوع
للطهوريّة و الاعتصام هو نفس الماء، و ظاهر الدليل الثاني مدخليّة الكرّية أيضاً،
فيجب حمل المطلق على المقيّد، ففيه: أنّه خارج
[1]- المعتبر: 8/
السطر 32، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1،
الحديث 9.
[2]- تهذيب الأحكام
1: 39/ 107، الاستبصار 1: 6/ 1، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.