responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326

فإذا كانت المعارضة بين المفهوم و العامّ، فالملازمة بين المنطوق و المفهوم توجب سرايتها إليه، و كونه معارضاً للعامّ بالتبع، و حينئذٍ فلا بأس بتقديم العامّ على المفهوم، و الحكم برفع اليد عن المنطوق أيضاً بسبب الملازمة، فلم يستلزم تقديم العامّ على المفهوم الإخلال بالملازمة، و كذا رفع اليد عن المنطوق بلا وجه أمّا الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلأنّ رفع اليد عنه إنّما هو لرفع اليد عن المفهوم الملازم له، كما لا يخفى‌.

هذا كلّه في المفهوم الموافق.

المقام الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف‌

و أمّا المفهوم المخالف فقد اختلف في جواز تخصيص العامّ به.

و ينبغي أن يعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان هنا عامّ و كان المفهوم معارضاً له بالعموم و الخصوص.

و أمّا فرضه فيما إذا كان هنا مطلق و مقيّد ثمّ إجراء أحكام تلك المسألة عليه، مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء»

[1] الحديث، و قوله عليه السلام:

«إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»

[2] حيث إنّ ظاهر الدليل الأوّل كون تمام الموضوع للطهوريّة و الاعتصام هو نفس الماء، و ظاهر الدليل الثاني مدخليّة الكرّية أيضاً، فيجب حمل المطلق على المقيّد، ففيه: أنّه خارج‌


[1]- المعتبر: 8/ السطر 32، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

[2]- تهذيب الأحكام 1: 39/ 107، الاستبصار 1: 6/ 1، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست