responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319

تعقّب العامّ بالضمير

الفصل الخامس في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌

إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى‌ بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟

فيه خلاف.

و محلّ النزاع ما إذا كان العامّ موضوعاً لحكم آخر غير الحكم المترتّب على البعض المدلول عليه بالضمير الذي يرجع إليه، مثل قوله تعالى‌: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» إلى‌ قوله: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [1] و أمّا إذا كانت هنا قضية واحدة ذكر فيها العامّ و الضمير معاً، مثل قوله: «و المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ»، فلا شبهة في تخصيصه به، كما هو واضح.

و هل محلّ الخلاف يختصّ بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير الواقع في القضيّة الثانية هو بعض أفراد العامّ، المذكورة في القضيّة الاولى، كما في المثال المذكور، أو يختصّ بما إذا علم لا من الخارج، بل بمجرّد إلقاء القضيّة الثانية يعلم أنّ المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلًا، كما في قوله: أهن‌


[1]- البقرة (2): 228.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست