responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315

المقنّنين لها إنّما هو على هذا النحو الذي عرفت؛ لأنّ بناءهم على جعلها ليعمل بها الأفراد، و أكثرها خالية عن المخاطبة، و القانون الإسلامي المجعول في شريعتنا إنّما هو على هذا النحو مع خصوصيّة زائدة، و هو عدم إمكان المخاطبة فيه بالنسبة إلى الناس، ضرورة عدم قابليّة البشر العادي لأن يصير مخاطباً للَّه تعالى‌؛ إذ طريق ذلك الوحي، و هو منحصر بالأنبياء العظام عليهم السلام و باقي الناس أبعد من هذه المرحلة بمراحل، و إظهار الوحي الجاري بلسان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هو على طريق التبليغ لا بنحو المخاطبة، فالخطاب بنحو «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] مثلًا لا يكون المخاطب فيها أحد من المؤمنين أصلًا، بل إنّما هو خطاب كتبي حفظ بالكتب ليعمل به كلّ مَنْ نظر إليه، نظير الخطابات الواقعة في قوانين العقلاء المكتوبة المنتشرة بين الناس ليطّلعوا عليها فيعملوا بها.

و من هنا يظهر: أنّ هذه الخطابات الواقعة في الشريعة لا تشمل الحاضرين أيضاً بنحو يكونوا هم المخاطبين فضلًا عن أن تكون منحصرةً بهم أو عامّةً لجميع المكلّفين، و التعبير بالخطابات الشفاهية أيضاً مسامحة؛ لما عرفت من عدم كون واحد من المكلّفين مخاطباً بها أصلًا، بل إنّما هي قوانين كلّية بصورة المخاطبة أوحى اللَّه تعالى‌ بها نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو بلّغها إلى الناس كما انزلت على قلبه صلى الله عليه و آله و سلم.

تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة

و تلخّص ممّا ذكرنا أنّ القوانين الواردة في الشريعة على قسمين: قسم لا يكون مشتملًا على الخطاب، بل إنّما جعل الحكم على العناوين الكلّية، مثل:

وجوب الحجّ الموضوع على عنوان المستطيع، و قسم يشتمل على الخطاب، مثل‌


[1]- المائدة (5): 1.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست