responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301

في وجوب الفحص عن المخصّص‌

الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصّص‌

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟ فيه خلاف.

تقرير محطّ البحث و محلّ النزاع‌

و ليكن محلّ البحث ممحّضاً في أنّ أصالة العموم هل يكون متّبعةً مطلقاً، أو بعد الفحص و اليأس؟ بعد الفراغ عن حجّيتها من باب الظنّ النوعي و عدم اختصاص حجّيتها بالمشافهين، و لم يكن العامّ معلوم التخصيص تفصيلًا أو إجمالًا، كما أنّ الظاهر اختصاصه بالمخصّص المنفصل، و أمّا المتّصل فلا يكون احتماله مانعاً من التمسّك بها مطلقاً؛ لأنّه نظير قرينة المجاز، و قد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتمالها.

إذا ظهر لك ذلك، فاعلم أنّ التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد، كما في الكفاية [1] و القول بلزوم الفحص فيما إذا كان العامّ في معرض التخصيص، نظير


[1]- كفاية الاصول: 265.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست