responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 294

الموضوع؛ فإنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، بخلاف القضايا السالبة؛ فإنّها تصدق مع عدم الموضوع أيضاً، كما هو واضح.

الرابعة: اعتبارات موضوع العامّ المخصّص‌

إذا عرفت ذلك كلّه، فاعلم أنّ التخصيص و إن لم يوجب تقييد حكم العامّ بحيث يوجب أن يكون الحكم المنشأ متعلّقاً بغير مورد الخاصّ، إلّا أنّه يوجب تضييق الموضوع في الإرادة الجدّية، و تخصيصه بغير مورده، فقوله: أكرم العلماء، بعد تخصيصه بلا تكرم الفسّاق منهم، يكون المراد به هو إكرام العلماء الغير الفسّاق، و حينئذٍ نقول: إنّ أخذ هذا الأمر العدمي في الموضوع يمكن أن يكون نظير القضية الموجبة المعدولة المحمول بحيث يكون الأمر السلبي محمولًا عليه و وصفاً له، فيصير الموضوع حينئذٍ هو إكرام العلماء الموصوفين بغير الفسق، و يمكن أن يكون نظير القضيّة الموجبة السالبة المحمول، فيكون القيد كالمحمول فيها قضيّة سالبة، فيصير الموضوع حينئذٍ هو إكرام العلماء الذين لا يكونون فاسقين.

و أمّا احتمال أن يكون أخذ القيد العدمي في المقام نظير القضيّة السالبة المحصّلة الصادقة مع عدم الموضوع بحيث يكون الموضوع في المقام هو:

العالم ليس بفاسق، بحيث لا ينافي عدم الموضوع، فمندفع بأنّ هذا النحو من الموضوع لا يعقل أن يكون موضوعاً للأحكام الشرعية، فإنّه لا يعقل إيجاب إكرام العالم ليس بفاسق الصادق مع عدم العلم أيضاً كما هو واضح.

نعم يمكن أن يؤخذ موضوعه مفروض الوجود بأن يقال: العالم الموجود ليس بفاسق، مثل أن يقال: زيد الموجود ليس بقائم، فإنّ مع فرض وجود الموضوع ينحصر فرض صدق القضية في عدم ثبوت المحمول له في الواقع،

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست