responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288

الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

هل يجوز إحراز كون الفرد المشكوك انطباق عنوان الخاصّ عليه من أفراد العامّ بما هو حجّة بالأصل الموضوعي مطلقاً، أو لا يجوز كذلك، أو يفصّل بين الاصول العدمية الأزلية و غيرها؟ وجوه بل أقوال:

صريح محكي المقالات هو الوجه الثاني.

قال في محكيّ كلامه ما ملخّصه: إنّ التخصيص لا يوجب تضييقاً في العامّ حتّى بالنسبة إلى الإرادة الجدّية؛ لأنّه بمنزلة موت بعض الأفراد، فكما أنّ موت بعض أفراده لا يوجب تغييراً في العامّ بل هو باقٍ على عمومه كذلك التخصيص؛ لأنّ موضوع الحكم بعده أيضاً هو كلّ عالم مثلًا، و حينئذٍ فهو لا يوجب أن يكون العامّ معنوناً بعنوان غير الخاصّ حتّى يثبت ذلك العنوان بالأُصول العدمية، فاستصحاب عدم فسق زيد- سواء كان من الاصول الأزلية أو كان استصحاباً لحالته السابقة التي علم فيها بعدالته و عدم كونه فاسقاً- إنّما يجري عليه نفي الحكم المترتّب على الفسّاق، و لا يثبت به حكم العامّ؛ لكونه لازماً عقليّاً، كما هو واضح.

و قد عرفت: أنّ العامّ لا يكون معنوناً بغير عنوان الخاصّ حتّى يثبت بالاستصحاب ذلك العنوان، فيترتّب عليه حكم العامّ.

نعم لو كان رفع الشكّ في المورد المشكوك بيد الشارع، كما في الصلح و الشرط المشكوك كونهما مخالفين للكتاب و السنّة فيبطلان أو موافقين لهما فيصحّان، لا بأس بالرجوع إلى‌ عمومات أدلّة الصلح و الشرط [1]. انتهى.


[1]- مقالات الاصول 1: 444- 445.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست