تعلّق
الأمر بالإحراق؛ لصحّة استناده إلى المكلّف و إن كان متحقّقاً بمقتضى طبيعة
النّار، إلّا أنّه مقدور للمكلّف؛ لقدرته على الإلقاء فيه.
و
هذا واضح جدّاً، و إلّا لم يكن كثير من الأفعال مقدوراً للمكلّف؛ لتوقّفها غالباً
على بعض المقدّمات. و الإشكال لا ينحصر بالعلّة التامّة؛ إذ كلّ فعل فهو غير مقدور
للمكلّف إلّا مع مقدّمته، كما لا يخفى.
و
من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى الشرعيّة و العقليّة و
العاديّة.
و
من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى مقدّمة الصحة و مقدّمة
العلم و مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب.
و
الكلام فيها ما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية [1]، فلا نطيل بالتعرّض لما ذكره قدس سره.
تقسيم
المقدّمة إلى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة
و
من تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى المقدّمة المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة بحسب
الوجود بالنسبة إلى ذي المقدّمة.
و
قد اشكل في الأوّل و الأخير بأنّه لا ريب في أنّ المقدّمة من أجزاء العلّة
التامّة، و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول، فلا يعقل تقدّم المقدّمة
و تأخّره [2]، و مع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره
مخالف لهذه القضيّة العقليّة الدالّة على امتناع تأخّر العلّة عن معلولها، و كذلك
تقدّمها زماناً، و ذلك كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي، و
الأغسال الليلية المعتبرة في