responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237

الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخّرين‌

و قد استدلّ لإثباتها بوجوه:

الأوّل: دعوى تبادر العلّية المنحصرة من كلمة «إن» و أخواتها، و لا يخفى أنّ إثبات ذلك موقوف على إثبات دلالة القضية الشرطية على الارتباط بين الشرط و الجزاء، ثمّ كون ذلك الارتباط بنحو اللزوم، ثمّ كون اللزوم بنحو الترتّب، أي ترتّب الجزاء على الشرط لا العكس، و لا مجرّد الملازمة من دون ترتّب، كما في المعلولين لعلّة واحدة، ثمّ كون الترتّب بنحو ترتّب المعلوم على علّته، ثمّ كون تلك العلّة علّةً مستقلّة، ثمّ كونها مع الاستقلال منحصرة، و من الواضح أنّ إثبات جميع هذه الامور في غاية الإشكال، بل نقول: إنّ المقدار الذي يصحّح استعمال كلمة الشرطية هو مجرّد الارتباط بين الشرط و الجزاء و لو لم يكن ذلك بنحو اللزوم.

أ لا ترى أنّه يصحّ أن يقال: إذا جاء زيد فمعه عمرو، فيما لو كان مصاحباً له نوعاً من دون رعاية علاقة أصلًا، كما أنّه يستعمل كثيراً في موارد اللزوم و في المراتب التي بعده.

و كيف كان فالإنصاف أنّ دعوى ذلك خلاف الوجدان.

الثاني: الانصراف، و ممّا ذكرنا في التبادر يظهر أنّ دعواه أيضاً ممّا لا دليل على إثباته.

الثالث: التمسّك بإطلاق كلمة «إن» و أخواتها الموضوعة للّزوم بتقريب أنّ مقدّمات الحكمة تقتضي الحمل على الفرد الذي لا يحتاج إلى مئونة التقييد، و هو هنا اللزوم بنحو العلّية المنحصرة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست