responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23

و ما يظهر من بعض الكلمات من أنّ المقدّمة هي الأجزاء بالأسر [1] إن اريد بالمجموعية عموم الأجزاء بالعموم الاستغراقي الراجع إلى‌ أنّ المقدّمة هي كلّ واحد من الأجزاء مستقلًاّ، فنحن لا نمنعه، و لكن هذا لا يوجب الفرق بينها و بين المقدّمات الخارجية أصلًا، كما هو واضح.

و إن اريد بها عموم الأجزاء بالعموم المجموعي الراجع إلى أنّ المجموع مقدّمة، فيرد عليه: أنّ الوجدان شاهد على خلافه؛ لعدم تحقّق ملاك المقدّمية- و هو التوقّف- إلّا في كلّ واحد من الأجزاء.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ الأجزاء بالأسر هو المركّب لا المقدّمات.

ثمّ بما ذكرنا ظهر أمران:

الأوّل: تحقّق ملاك المقدّمية في الأجزاء.

الثاني: كونها داخلةً في محلّ النزاع؛ لعدم لزوم اجتماع المثلين بعد فرض أنّ متعلّق الإرادة النفسية هي عنوان المسجد مثلًا، و متعلّق الإرادة الغيرية هي كلّ واحد من الأجزاء.

ثمّ إنّا جعلنا المثال في إرادة الفاعل و في القسم الأوّل من المركّبات، و عليك مقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل و القسم الثاني بالأوّل.

دفعُ وَهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة

ثمّ إنّه ذكر المحقّق العراقي- على ما في التقريرات المنسوبة إليه- أنّ الوحدة الاعتبارية يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الأمر بأن يعتبر عدّة امور متباينة شيئاً واحداً بلحاظ مدخليتها في حصول غرض واحد، و يمكن أن‌


[1]- كفاية الاصول: 115.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست