responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121

رابعة أيضاً، فإنّ الوجوب المقدّمي إنّما يتعلّق بترك الضدّ لا مطلقاً، بل بتركه الموصل إلى الضدّ المتوقّف عليه، و اقتضاء هذا الوجوب للنهي عن الضدّ العامّ بمعنى النقيض لا يفيد إلّا حرمة نقيض الترك الموصل، و هو ترك الترك الموصل، و هذا بمجرّده لا يقتضي حرمة الفعل إلّا بناءً على توافق حكم المتلازمين، و إلّا فقد عرفت سابقاً أنّ الفعل لا يكون نقيضاً للترك الموصل، فسراية حكم النقيض إلى الفعل مبنيّ على لزوم توافق حكم المتلازمين، فإنّ الفعل لا ينفكّ عن النقيض أصلًا و إن كان النقيض ربّما ينفكّ عن الفعل، كما إذا لم يأت في المثال المشهور لا بالإزالة و لا بالصلاة، و حينئذٍ فعلى القول بالمقدّمة الموصلة يتوقّف إثبات الاقتضاء على المقدّمة الرابعة التي جعلوها دليلًا مستقلًاّ في مقابل المقدّمية، كما سيجي‌ء، فلا تكون حينئذٍ دليلًا ثانياً، بل تصير من مقدّمات الدليل الأوّل، كما هو واضح.

هذا كلّه فيما يتعلّق بالقول بالاقتضاء من جهة التوقّف و المقدّمية التي عرفت أنّها هي العمدة في المقام.

الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم‌

و يظهر من بعضهم الاستدلال له بلزوم توافق حكمي المتلازمين، و هذا أيضاً يبتني على ثلاث مقدّمات: الاولى: ثبوت التلازم بين الشي‌ء و ترك ضدّه، الثانية: لزوم اتّحاد المتلازمين من حيث الحكم، الثالثة: اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنّهي عن ضدّه العامّ بمعنى النقيض.

أمّا المقدّمة الاولى: فلأنّ الشي‌ء لا يمكن أن يصدق عليه ضدّه، و إلّا يلزم اجتماع المتضادّين الممتنع بالبديهة، فالواجب أن يصدق عليه نقيض الضدّ، و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين، فالبياض مثلًا لا يمكن أن يصدق عليه السواد؛ للزوم‌

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست