responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 102

الملازمة بين الفعلين. نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعلية، لما صحّ التمسّك بالأصل‌ [1]

. أقول: لا يخفى‌ أنّه لو قلنا بالثاني- كما هو ظاهر القائلين بالملازمة- لصحّ التمسّك بالأصل أيضاً، فإنّ جريان الأصل إنّما هو في مقام الشكّ في الملازمة، و مجرّد احتمالها لا ينافي جريان الأصل، بل المانع من جريانه إحرازها، كما هو واضح.

القول في أدلّة القائلين بالملازمة

ذكر في الكفاية- بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدّين لإقامة البرهان على الملازمة بأنّه ما أتى‌ منهم بواحد خالٍ عن الخلل- أنّ الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى‌ شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله، و يقول مولويّاً: ادخل السوق و اشتر اللحم، مثلًا، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثاً مولويّاً، و أنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها إرادة اخرى‌ بدخول السوق بعد الالتفات إليه، و أنّه يكون مقدّمة له، كما لا يخفى‌ [2]. انتهى موضع الحاجة.

و استدلّ في التقريرات على الملازمة بأنّ الإرادة التشريعية تابعة للإرادة التكوينيّة إمكاناً و امتناعاً و وجوداً و عدماً، فكلّ ما أمكن تعلّق الإرادة التكوينية


[1]- كفاية الاصول: 156.

[2]- نفس المصدر: 156- 157.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست