responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

و هي صلاة الصبح من ذيلها، لأنّها المراد بقوله: و قرآن الفجر، و إطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء و إرادة الكلّ، و من هنا قال بعض الحنفيّة: بأن القراءة ركن في الصلاة لتكون من الأجزاء الرئيسة.

و منها: قوله تعالى‌ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ‌ [1] وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ [2]. و منها قوله عزّ و جلّ‌ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ [3]، و المراد من قوله:

«طَرَفَيِ النَّهارِ» أمّا صلاة الصبح و العصر، و إمّا صلاة الصبح و المغرب، فعلى الأوّل يكون المراد من قوله‌ «زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» المغرب و العشاء، و على الثاني يكون المراد منه خصوص العشاء.

و حكي عن كنز العرفان‌ [4] أنّه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأوّل وقت صلاة الصبح، و بالطرف الثاني وقت الأربع الأخر، و قوله‌ «زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» ناظر إلى صلاة الليل. و يرد عليه أن الخطاب في الآية و إن كان متوجّها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لكن المراد بالإقامة ليس مجرّد إتيانه صلّى اللّه عليه و آله بها، بل حمل الناس على إتيانها و بعثهم عليه، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل، بعد كونها نافلة غير واجبة كما هو واضح.

و منها: قوله تعالى‌ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [5]، يقال: وقته و وقّته، إذا عين له وقتا. فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار


[1] طه: 130.

[2] ق: 40.

[3] هود: 114.

[4] كنز العرفان 1: 73.

[5] النساء: 103.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست