responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 61

ممّا لم يقل به أحد من العامّة، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات، أربع قبل الفريضة، و أربع بعدها، و منهم من قال بأنّها ركعتان من قيام‌ [1]. و لعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام: إنّ الأصل فيهما الجلوس‌ [2].

ثمَّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضا بركعة أم لا؟ و اعترض عليهم كاشف اللّثام‌ [3] بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه، و هو إشكال جيّد. و حينئذ فيتحقّق التنافي بينه و بين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون ركعة، و قد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا عليه السّلام، فلا محيص عمّا ذكرناه.

الأمر الرابع: سقوط الوتيرة في السفر

لا إشكال و لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، و عدم سقوط نافلة الصبح و المغرب‌ [4]، و إنّما الإشكال و الخلاف في نافلة العشاء، أعني الوتيرة، و أنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها [5]، بل ادّعى في السرائر


[1] فتح العزيز 4: 217، المغني لابن قدامة 1: 798، المجموع 4: 8، المعتبر 2: 12، تذكرة الفقهاء 2: 262 مسألة 3.

[2] الروضة البهيّة 1: 169.

[3] كشف اللثام 3: 13.

[4] مفتاح الكرامة 2: 10، جواهر الكلام 7: 44- 45، كشف اللثام 3: 15، مستند الشيعة 5: 433.

[5] المقنعة: 91، المبسوط 1: 71، المعتبر 2: 15، تذكرة الفقهاء 2: 272، مفتاح الكرامة 2: 10، كشف اللثام 3، 15، جواهر الكلام 7: 44، مستند الشيعة 5: 433.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست