اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 61
ممّا
لم يقل به أحد من العامّة، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات، أربع قبل
الفريضة، و أربع بعدها، و منهم من قال بأنّها ركعتان من قيام [1]. و لعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني
في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام: إنّ الأصل فيهما الجلوس [2].
ثمَّ
إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضا
بركعة أم لا؟ و اعترض عليهم كاشف اللّثام
[3] بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه، و هو إشكال جيّد. و
حينئذ فيتحقّق التنافي بينه و بين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض
و النوافل إحدى و خمسون ركعة، و قد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام
الرضا عليه السّلام، فلا محيص عمّا ذكرناه.
الأمر
الرابع: سقوط الوتيرة في السفر
لا
إشكال و لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، و عدم سقوط نافلة الصبح و
المغرب [4]، و إنّما الإشكال و الخلاف في نافلة
العشاء، أعني الوتيرة، و أنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة
سقوطها [5]، بل ادّعى في السرائر