responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 60

آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسين.» الحديث‌ [1].

و قد يجمع بين هاتين الروايتين و بين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير، و لكن لا يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأن الأخبار الكثيرة تدلّ على الجلوس، و أنّهما تعدّان بركعة من قيام، مضافا إلى ذلك، فقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السّلام‌ [2]، و دلالة الأخبار المتقدّمة الواردة في بيان مجموع الفرائض و النوافل، و أنّه إحدى و خمسون ركعة، معلّلا بأنّ ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام، و من الواضح أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت خصوص الجلوس فيهما، لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه.

و أمّا الروايتان الواردتان في القيام فهما كانتا متروكتين، و لم يعمل بهما أحد من الأصحاب، قبل الشهيد الأوّل، نعم هو أفتى بذلك في الدروس و اللمعة، و تبعه الشهيد و المحقّق الثانيان‌ [3]، و قد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم، و لكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين المطّلعين على فتاوى الأئمّة عليهم السّلام حيث إنّهم تلقّوا الفتاوى و الأحكام الفقهيّة يدا بيد و خلفا عن سلف، و لم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام، و الأساطين الكرام، كالشيخ الطوسي قدّس سرّه و المتأخّرين عنه، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم، مع كون هاتين الروايتين بمرأى و مسمع منهم.

فالأولى حملهما على التقيّة، لما عرفت سابقا من أنّ الركعتين بعد العتمة جالسا


[1] التهذيب 2: 5 ح 8، الوسائل 4: 51. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16.

[2] راجع ص 54 التعليقة رقم 1.

[3] الدروس 1: 136، اللمعة الدمشقية 1: 169، مسالك الافهام 1: 137، الروضة البهيّة 1: 169، جامع المقاصد 2: 9.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست