اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 60
آية
قائما أو قاعدا، و القيام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسين.» الحديث [1].
و
قد يجمع بين هاتين الروايتين و بين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير، و لكن لا
يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأن الأخبار الكثيرة تدلّ على
الجلوس، و أنّهما تعدّان بركعة من قيام، مضافا إلى ذلك، فقد ذكرها القدماء في
كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السّلام [2]، و دلالة الأخبار المتقدّمة الواردة
في بيان مجموع الفرائض و النوافل، و أنّه إحدى و خمسون ركعة، معلّلا بأنّ ركعتين
بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام، و من الواضح أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت
خصوص الجلوس فيهما، لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه.
و
أمّا الروايتان الواردتان في القيام فهما كانتا متروكتين، و لم يعمل بهما أحد من
الأصحاب، قبل الشهيد الأوّل، نعم هو أفتى بذلك في الدروس و اللمعة، و تبعه الشهيد
و المحقّق الثانيان [3]،
و قد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم، و لكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين المطّلعين على
فتاوى الأئمّة عليهم السّلام حيث إنّهم تلقّوا الفتاوى و الأحكام الفقهيّة يدا بيد
و خلفا عن سلف، و لم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام، و
الأساطين الكرام، كالشيخ الطوسي قدّس سرّه و المتأخّرين عنه، فلا يجوز الغضّ عمّا
هو المتسالم عليه بينهم، مع كون هاتين الروايتين بمرأى و مسمع منهم.
فالأولى
حملهما على التقيّة، لما عرفت سابقا من أنّ الركعتين بعد العتمة جالسا
[1] التهذيب 2: 5 ح 8، الوسائل 4: 51. أبواب
أعداد الفرائض ب 13 ح 16.