responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 503

المسألة الثانية: مورد سقوط الأذان و الإقامة معا

إذا صلّى الناس جماعة، ثمَّ جاء آخرون قبل تفرق صفوفهم، فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم، و هذا في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا إشكال‌ [1]، لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه، و إنّما وقع الكلام و الإشكال في بعض خصوصيات المسألة، فالأولى نقل الأخبار الواردة في هذا المقام حتّى يتّضح بها حقيقة الحال، فنقول و على اللّه الاتّكال:

الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة:

منها: ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد [2]، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» [3].

و منها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: «إن كان قد دخل و لم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرّق الصفّ أذّن و أقام» [4].


[1] شرائع الإسلام 1: 74- 75، المعتبر 2: 136- 137، المنتهى 1: 260، تذكرة الفقهاء 3: 62 مسألة 170، مفتاح الكرامة: 2- 266، مستند الشيعة: 4- 529، جواهر الكلام: 9- 41، مدارك الاحكام: 3- 266.

[2] هذا الرجل و من بعده مجهولان (منه).

[3] الكافي: 3- 304 ح 12، التهذيب: 2- 277 ح 1100، الوسائل: 5- 429. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 1.

[4] التهذيب 2: 281 ح 1120، الوسائل 5: 430. أبواب الأذان و الإقامة ب 25 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست