اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 503
المسألة
الثانية: مورد سقوط الأذان و الإقامة معا
إذا
صلّى الناس جماعة، ثمَّ جاء آخرون قبل تفرق صفوفهم، فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم،
و هذا في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا إشكال
[1]، لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه، و إنّما وقع الكلام و الإشكال
في بعض خصوصيات المسألة، فالأولى نقل الأخبار الواردة في هذا المقام حتّى يتّضح
بها حقيقة الحال، فنقول و على اللّه الاتّكال:
الأخبار
الواردة في هذا الباب كثيرة:
منها:
ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد [2]، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان
فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان»
[3].
و
منها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد
صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: «إن كان قد دخل و لم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم و
إقامتهم و إن كان تفرّق الصفّ أذّن و أقام»
[4].