responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 502

و بالجملة: فالظاهر إطلاق الحكم و سقوط الأذان فيما لو جمع بين الصلاتين أو أزيد بالنسبة إلى غير الاولى. هذا ما ذهب إليه الخاصة، و أمّا العامة فحيث إنّ الجمع عندهم يختص بموارد خاصة [1]، لعدم كون الجمع عندهم مقابلا للتفريق، بل معناه هو الإتيان بصلاة في وقت صلاة أخرى، كالإتيان بصلاة الظهر في وقت صلاة العصر، إذ أوقات الصلوات متباينة عندهم، فينحصر جواز الجمع و الاكتفاء بأذان واحد بموارد خاصة.

ثمَّ إنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى غير الصلاة الأولى هل هو على نحو العزيمة أو الرخصة؟ وجهان. و لا يخفى إنّه لا يستفاد من الأدلة الواردة في هذا الباب وجوب ترك الأذان أصلا، مضافا إلى أنّ التعليل الوارد في بعض الروايات ربما يؤيد عدم الوجوب.

و توهّم إنّ الأمر بالترك و الاكتفاء بالإقامة يدل على ذلك، يدفعه إنّ متعلّق الأمر هو الجمع، و لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوبه حتى في الموارد المتقدمة، كما يدل عليه كثير من الأخبار، و استحباب الجمع في الموارد المتقدمة الراجع إلى أفضليّة الاشتغال بالفريضة الثانية، و المبادرة إليها بدون فصل حتّى بالأذان، لا ينافي كون الأذان راجحا بالإضافة إلى تركه المطلق، و إن كان بالإضافة إلى المبادرة بالفريضة مرجوحا.

فهو نظير العبادات المكروهة التي ينطبق عنوان أرجح على تركها مع بقائها على الراجحية بالنسبة إلى مطلق الترك، فالمقام من هذا القبيل لا من باب التخصيص، حتّى يقال بأنّه لا دليل على استحباب الأذان في الموارد المذكورة، فيلزم التشريع لو أتى به عبادة كما لا يخفى. و بالجملة، فالظاهر إنّ سقوط الأذان في تلك الموارد إنّما هو على طريق الرخصة لا العزيمة كما عرفت.


[1] كالسفر مثلا. راجع المجموع 4: 370- 371، المغني لابن قدّامة 2: 113، الشرح الكبير 2: 116.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست