اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 475
و
منها: ما رواه حمّاد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت
فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما
يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال: «يسجد على ظهر كفّه فإنّها
أحد المساجد» [1].
و
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال: «يضع ثوبه تحت جبهته» [2]. و الظاهر اتحاد الروايات الثلاث كما
لا يخفى.
و
منها: ما رواه القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السّلام: جعلت فداك الرجل
يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد؟ قال: «لا بأس به»
[3].
و
منها: ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن
عليه السّلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ و البرد أو على ردائه إذا
كانت تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه؟ فقال: «لا بأس به» [4].
و
منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه
السّلام: هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ و البرد و من الشيء
يكره السجود عليه؟ فقال: «نعم لا بأس به»
[5]. و الظاهر اتحاد الروايات الثلاثة أيضا و أنّ من روى عن أحمد بن عمر
في الروايتين الأوليين هو شخص واحد و هو القاسم بن الفضيل أو محمد بن القاسم بن
الفضيل، فعلى الأوّل تكون
[1] علل الشرائع: 340 ح 1، الوسائل 5: 351.
أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6.
[2] الفقيه 1: 169 ح 797، الوسائل 5: 352. أبواب
ما يسجد عليه ب 4 ح 8.
[3] التهذيب 2: 306 ح 1241، الاستبصار 1: 333 ح
1250، الوسائل 5: 350. أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2.
[4] التهذيب 2: 307 ح 1242، الاستبصار 1: 333 ح
1251، الوسائل 5: 350. أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3.
[5] التهذيب 2: 307 ح 1243، الاستبصار 1: 333 ح
1252، الوسائل 5: 350. أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 4.
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 475