responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 474

مصنوعة من الخشب و شي‌ء من النورة، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها.

بل الظاهر- كما يشهد به التاريخ- إنّ القراطيس المعمولة في الصين- الذي كان أهله متقدّما في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد- كان أصلها من الخشب، و حينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة؟ و كونها مقيدة للأدلّة العامة الدالة على أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، كما أنّ الأحوط أيضا ذلك.

الفرع السادس: السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار

قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال الاختيار و التمكن، و أمّا إذا لم يتمكن من السجود على شي‌ء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن، و إلّا فعلى ظهر كفّه‌ [1]، و يدل على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام.

منها: ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له:

أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:

«تسجد على بعض ثوبك»، قلت: ليس عليّ ثوب يمكن أن يسجد على طرفه و لا ذيله قال: «أسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد» [2].


[1] كما في تذكرة الفقهاء 2: 438 مسألة 103، و كشف اللثام: 3- 345، و جواهر الكلام: 8- 438.

[2] التهذيب 2: 306 ح 1240، الاستبصار 1: 333 ح 1249، الوسائل 5: 351. أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست