اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 474
مصنوعة
من الخشب و شيء من النورة، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه
إليها.
بل
الظاهر- كما يشهد به التاريخ- إنّ القراطيس المعمولة في الصين- الذي كان أهله متقدّما
في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد- كان أصلها من الخشب، و حينئذ فكيف يمكن أن
يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة؟ و كونها مقيدة للأدلّة العامة الدالة على أنّه
لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، كما أنّ الأحوط
أيضا ذلك.
الفرع
السادس: السجود على الثوب و ظهر الكفّ في حال الاضطرار
قد
ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال
الاختيار و التمكن، و أمّا إذا لم يتمكن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو
غيرهما، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن، و إلّا فعلى ظهر كفّه [1]، و يدل على ذلك الأخبار الواردة في
هذا المقام.
منها:
ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له:
أكون
في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:
«تسجد على بعض ثوبك»، قلت: ليس عليّ ثوب يمكن أن
يسجد على طرفه و لا ذيله قال: «أسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد» [2].
[1] كما في تذكرة الفقهاء 2: 438 مسألة 103، و
كشف اللثام: 3- 345، و جواهر الكلام: 8- 438.
[2] التهذيب 2: 306 ح 1240، الاستبصار 1: 333 ح
1249، الوسائل 5: 351. أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5.
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 474