responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 465

الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالة عليه عموما أو خصوصا، بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض، و كذا عن بعض المأكولات و الملبوسات.

فممّا يدل على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

أخبرني عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها.» [1].

و منها: رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس» [2].

و منها ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش‌ [3]، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال: «لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتّان» [4] إلى غير ذلك ممّا جمعه في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه فراجع.

و بالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه، فلا بدّ من التكلّم في بعض الفروع.


[1] الفقيه 1: 177 ح 840، علل الشرائع: 341 ب 42 ح 1، التهذيب 2: 234 ح 925، الوسائل 5: 343. أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1.

[2] الفقيه 1: 174 ح 826، علل الشرائع: 341 ب 42 ح 2 و 3، التهذيب 2: 234 ح 924 و ص 313 ح 1274، الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 2.

[3] من أعاظم المحدّثين من العامّة، و كان معاصرا للصادق عليه السّلام، و اتّفق وفاته في عام وفاته عليه السّلام (منه).

[4] الخصال: 604، الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست