اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 465
الكثيرة
الواردة في هذا الباب، الدالة عليه عموما أو خصوصا، بمعنى النهي عن السجود على بعض
ما ليس من الأرض، و كذا عن بعض المأكولات و الملبوسات.
فممّا
يدل على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه
السّلام:
أخبرني
عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو
على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال:
لأنّ السجود خضوع للّه عزّ و جلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأنّ أبناء
الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جلّ فلا
ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها.» [1].
و
منها: رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «السجود على
ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس» [2].
و
منها ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش
[3]، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال: «لا
يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتّان» [4] إلى غير ذلك ممّا جمعه في الوسائل في
الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه فراجع.
و
بالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه، فلا بدّ من التكلّم في بعض الفروع.
[1] الفقيه 1: 177 ح 840، علل الشرائع: 341 ب 42
ح 1، التهذيب 2: 234 ح 925، الوسائل 5: 343. أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1.
[2] الفقيه 1: 174 ح 826، علل الشرائع: 341 ب 42
ح 2 و 3، التهذيب 2: 234 ح 924 و ص 313 ح 1274، الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد
عليه ب 1 ح 2.
[3] من أعاظم المحدّثين من العامّة، و كان
معاصرا للصادق عليه السّلام، و اتّفق وفاته في عام وفاته عليه السّلام (منه).
[4] الخصال: 604، الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد
عليه ب 1 ح 3.
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 465