responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 464

بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض، و هذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضية الشرطية، بخلاف المعنى الأول.

هذا، و الجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة، بمعنى أنّ صدق التأخر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة، و لكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة، فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه.

الثالث: أن يكون بينهما عشرة أذرع، و يدل عليه الرواية الاولى من روايات عليّ بن جعفر المتقدمة، و كذلك رواية عمّار [1]، و التعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع، بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفا على ضمّ مقدار زائد إليها كما لا يخفى.

المسألة الثانية: ما يصحّ السجود عليه‌

يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض، أو ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون مأكولا و لا ملبوسا في حال الاختيار، و اعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلّي ممّا تفردت به الإمامية [2]، خلافا لسائر فرق المسلمين، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئا.

و يدل على ذلك مضافا إلى اتفاقهم‌ [3] عليه و عدم وجود المخالف، الروايات‌


[1] الوسائل 5: 128. أبواب مكان المصلّي ب 7 ح 1 و 2.

[2] الانتصار: 136 مسألة 34.

[3] المقنع: 85، السرائر 1: 267، المختصر النافع: 50، المعتبر 2: 117، تذكرة الفقهاء 2: 434 مسألة 100، كشف اللثام 3: 340، جواهر الكلام 8: 411، رياض المسائل 3: 284، المدارك 3: 241، الحدائق 7: 245.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست