اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 464
بعضه
عن البدن الواقع جزؤه على الأرض، و هذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل
المفروض في القضية الشرطية، بخلاف المعنى الأول.
هذا،
و الجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة، بمعنى أنّ صدق التأخر يوجب
ارتفاع الكراهة أو الحرمة، و لكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن
الرجل في جميع حالات الصلاة، فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذي يرجع إلى
كون مسجدها وراء موقفه.
الثالث:
أن يكون بينهما عشرة أذرع، و يدل عليه الرواية الاولى من روايات عليّ بن جعفر
المتقدمة، و كذلك رواية عمّار [1]، و التعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة
أذرع، بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفا على ضمّ مقدار زائد إليها كما لا يخفى.
المسألة
الثانية: ما يصحّ السجود عليه
يشترط
فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض، أو ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون مأكولا و لا
ملبوسا في حال الاختيار، و اعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلّي ممّا تفردت به
الإمامية [2]، خلافا لسائر فرق المسلمين، حيث لم
يعتبروا في ما يسجد عليه شيئا.
و
يدل على ذلك مضافا إلى اتفاقهم [3] عليه و عدم وجود المخالف، الروايات
[1] الوسائل 5: 128. أبواب مكان المصلّي ب 7 ح 1
و 2.