responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 443

المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي‌

اعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شي‌ء وجودي أو عدمي، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجودية و العدمية، على ما عرفت تفصيله، نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحا للمصلّي، و لكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه، بل الوجه في اعتباره هو ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، بضميمة استحالة اجتماع الأمر و النهي.

و نحن و إن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الأصولية إلّا انّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم في الخارج، لعدم صلاحية ما يكون مبغوضا للمولى بالفعل للتقرب به إليه.

نعم يختص ذلك بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلّف، و أمّا في غير هذه الصورة فلا مانع من وقوع العبادة على وجهها، لعدم كونها مبغوضة فعلا. ثمَّ إنّ التعبير بأنّه يعتبر أن لا يكون مكان المصلّي مغصوبا كما في بعض الكلمات‌ [1]، لا


[1] كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 81.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست