responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 442

ترجيح مانعية النجاسة، لقوّتها على شرطيّة الستر.

و حينئذ فلو قلنا بوجوب الصلاة في الثوب فيما نحن فيه، فمرجعه إلى اكتفاء المولى بمحتمل الصلاتيّة، إذ على تقدير نجاسة الثوب واقعا لا تتحقّق الصلاة أصلا، فاللازم أن يقال بكفاية الشك في تحقّق الامتثال، مع عدم وجود ما يحرزه كما هو المفروض، و هو ممّا يحكم ببداهة خلافه العقل، إذ مرجعه إلى عدم كون الصلاة مطلوبة للمولى، و مأمورا بها بالأمر المنجز كما هو واضح.

و بالجملة: فالصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته مع عدم إحرازها بالأصل، لفرض كونه من أطراف العلم الإجمالي، كالصلاة فيما علم نجاسته من حيث عدم تحقّق الامتثال المعتبر في سقوط الأمر، و حيث إنّه قد علم من الأخبار المتقدّمة ترجيح جانب المانع على جانب الشرط، فالواجب عليه هنا أيضا الصلاة عاريا فتدبّر.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست