responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 424

و منها: رواية عبد اللّه بن سنان المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال عليه السّلام: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى» [1].

و منها: رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون، قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد أنّه لم يغسلها؟ قال: «يغسلها و يعيد صلاته». و رواه الكليني من غير تفاوت‌ [2].

و منها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [3].

و غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلّى‌ [4].

و أمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضا:

منها: رواية العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له» [5].

و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضّأ و ينسى أن‌


[1] الكافي 3: 406 ح 9، التهذيب 2: 359 ح 1488، الاستبصار 1: 182 ح 636، الوسائل 3: 475. أبواب النجاسة ب 40 ح 3.

[2] التهذيب 2: 359 ح 1486، الاستبصار 1: 181 ح 633، الكافي 3: 406 ح 10، الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب 42 ح 4.

[3] التهذيب 1: 254 ح 738، الاستبصار 1: 182 ح 638، الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب 42 ح 5.

[4] راجع الوسائل 1: 317. أبواب أحكام الخلوة ب 10.

[5] التهذيب 1: 423 ح 1345 و ج 2: 360 ح 1492، الاستبصار 1: 183 ح 642، الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب 42 ح 3.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست