responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 423

عليه الإعادة في سعة الوقت.

و أمّا مع ضيقه بحيث لم يتمكّن من الإتيان بها في الوقت مع مراعاة شرطيّة الطهارة، فيجب عليه المضيّ فيها و الإتمام من دون إعادة، لما عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى التتبّع و الاستقراء في موارد معارضة الوقت مع سائر الشروط، ترجيح مراعاة الوقت على مراعاة سائر الشروط، و مرجع ذلك إلى سقوط شرطيّتها عند المعارضة مع الوقت. هذا كلّه فيما إذا صلّى في النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل الصلاة.

لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف‌

أمّا إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها و صلّى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلاف، إذ لا تتحقّق الصلاة من العالم بالنجاسة قبلها المريد للامتثال المتوجّه إلى شرطيّة الطهارة إلّا مع طروّ عارض من النسيان أو الجهل المركّب، فالمسألة من حيث وجوب الإعادة مطلقا و عدمه كذلك.

و التفصيل بين الوقت و خارجه محلّ خلاف بين الأصحاب‌ [1]، و منشؤه اختلاف الأخبار الواردة في حكمها، فطائفة منها ظاهرة في وجوب الإعادة، و طائفة أخرى تدلّ على عدمه، و واحدة منها ظاهرة الدلالة على التفصيل.

أمّا الطائفة الأولى فكثيرة:

منها: صحيحة زرارة المتقدّمة، فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدلّ على وجوب غسل الثوب و إعادة الصلاة.


[1] الخلاف 1: 478 مسألة 221، المبسوط 1: 90، المراسم 89- 91، الوسيلة: 98، المهذّب 1: 153، الغنية: 66، السرائر 1: 183، المعتبر 1: 441، شرائع الإسلام 1: 54، المختصر النافع: 19، تذكرة الفقهاء 2: 490 مسألة 130 و ص 477 مسألة 126، الذكرى 1: 140، الدروس 1: 127، جامع المقاصد 1: 150، الحدائق 5: 418، مستند الشيعة 4: 255، جواهر الكلام 6: 215، كشف اللثام 1: 449.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست