اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 423
عليه
الإعادة في سعة الوقت.
و
أمّا مع ضيقه بحيث لم يتمكّن من الإتيان بها في الوقت مع مراعاة شرطيّة الطهارة،
فيجب عليه المضيّ فيها و الإتمام من دون إعادة، لما عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى
التتبّع و الاستقراء في موارد معارضة الوقت مع سائر الشروط، ترجيح مراعاة الوقت
على مراعاة سائر الشروط، و مرجع ذلك إلى سقوط شرطيّتها عند المعارضة مع الوقت. هذا
كلّه فيما إذا صلّى في النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل الصلاة.
لو
علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمَّ نسي أو اعتقد الخلاف
أمّا
إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها و صلّى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلاف، إذ
لا تتحقّق الصلاة من العالم بالنجاسة قبلها المريد للامتثال المتوجّه إلى شرطيّة
الطهارة إلّا مع طروّ عارض من النسيان أو الجهل المركّب، فالمسألة من حيث وجوب
الإعادة مطلقا و عدمه كذلك.
و
التفصيل بين الوقت و خارجه محلّ خلاف بين الأصحاب
[1]، و منشؤه اختلاف الأخبار الواردة في حكمها، فطائفة منها ظاهرة في
وجوب الإعادة، و طائفة أخرى تدلّ على عدمه، و واحدة منها ظاهرة الدلالة على
التفصيل.
أمّا
الطائفة الأولى فكثيرة:
منها:
صحيحة زرارة المتقدّمة، فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدلّ على وجوب غسل الثوب و
إعادة الصلاة.