اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 371
لا
إشكال و لا خلاف بين الإمامية في مانعية الحرير، و بطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى
الرجال، كما يظهر لمن راجع فتاواهم. و أمّا النساء فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال [1]، استنادا إلى أنّ الأخبار الدالة على
الجواز إنّما هي متضمنة للحكم النفسي المتعلق بلبسه، لا لجواز الصلاة فيه أيضا. و
أمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال، و المسألة خلافية بين العامة أيضا،
فبعضهم ذهب إلى الجواز و بعض آخر إلى المنع
[2]، و الظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص، حيث إنّ المسألة مبتنية
عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه أم لا؟
و
كيف كان فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة:
منها:
ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل
بن سعد الأحوص- في حديث- قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّي الرجل
في ثوب إبريسم؟ قال عليه السّلام: «لا» [3].
و
منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من
أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا عليه السّلام هل يصلّي
الرجل في ثوب إبريسم؟ قال عليه السّلام: «لا»
[4]. و يحتمل قويّا أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما،
و أن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد.