responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 371

لا إشكال و لا خلاف بين الإمامية في مانعية الحرير، و بطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال، كما يظهر لمن راجع فتاواهم. و أمّا النساء فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال‌ [1]، استنادا إلى أنّ الأخبار الدالة على الجواز إنّما هي متضمنة للحكم النفسي المتعلق بلبسه، لا لجواز الصلاة فيه أيضا. و أمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال، و المسألة خلافية بين العامة أيضا، فبعضهم ذهب إلى الجواز و بعض آخر إلى المنع‌ [2]، و الظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه أم لا؟

و كيف كان فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة:

منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص- في حديث- قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال عليه السّلام: «لا» [3].

و منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا عليه السّلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال عليه السّلام: «لا» [4]. و يحتمل قويّا أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما، و أن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد.


[1] الفقيه 1: 171 ح 807.

[2] المغني لابن قدامة 1: 661، المجموع 3: 18، بداية المجتهد 1: 169.

[3] الكافي 3: 400 ح 12، التهذيب 2: 205 ح 801 و ص 207 ح 813، الاستبصار 1: 385 ح 1463، الوسائل 4: 367. أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 1.

[4] التهذيب 2: 208 ح 814، الاستبصار 1: 386 ح 1464، الوسائل 4: 369. أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 7.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست