responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 370

الأمر الثالث: أن لا يكون لباس المصلّي حريرا

و يقع الكلام فيه في مقامين:

الأوّل: في التكليف النفسي المتعلّق به مطلقا.

الثاني: في مانعيته للصلاة.

أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول: لا إشكال و لا خلاف بين العامة [1] و الخاصة [2] نصّا و فتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقا إلّا في بعض الموارد كالحرب و غيره، و لا يحرم ذلك على النساء، و حيث أنّ المقصود في هذا المقام هو البحث عن الجهة الثانية، فتفصيل الكلام في الجهة الأولى موكول إلى محلّه فنقول:


[1] الامّ 1: 91، المجموع 3: 180، بداية المجتهد 1: 169، سنن النسائي 8: 212 ح 5318 و 5319، سنن ابن ماجه 2: 1187 ح 3588- 3590 و ص 1189 ح 3595، سنن الترمذي 3: 278 ح 1726.

[2] الخلاف 1: 504 مسألة 245، المقنعة: 150، الانتصار: 37، المعتبر 2: 87، المنتهى 1: 228، تذكرة الفقهاء 2:

470 مسألة 124، مدارك الأحكام 3: 173، بحار الأنوار 80: 239، كشف اللثام 3: 215، الوسائل 4: 367.

أبواب لباس المصلّي ب 11.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست