اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 370
الأمر
الثالث: أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
و
يقع الكلام فيه في مقامين:
الأوّل:
في التكليف النفسي المتعلّق به مطلقا.
الثاني:
في مانعيته للصلاة.
أمّا
الكلام في المقام الأوّل فنقول: لا إشكال و لا خلاف بين العامة [1] و الخاصة
[2] نصّا و فتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقا إلّا في بعض
الموارد كالحرب و غيره، و لا يحرم ذلك على النساء، و حيث أنّ المقصود في هذا
المقام هو البحث عن الجهة الثانية، فتفصيل الكلام في الجهة الأولى موكول إلى محلّه
فنقول:
[1] الامّ 1: 91، المجموع 3: 180، بداية المجتهد
1: 169، سنن النسائي 8: 212 ح 5318 و 5319، سنن ابن ماجه 2: 1187 ح 3588- 3590 و ص
1189 ح 3595، سنن الترمذي 3: 278 ح 1726.