اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 365
المراد
به الفرو المتّخذ من المأكول كما هو الغالب و الشائع في الفراء، و يمكن أن يراد به
مطلق الفراء، و عليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له و
المراد بأشباهه إمّا ما يكون مشابها للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل، و إمّا ما
يكون مشابها لها من حيث أنّه يؤخذ الثوب من وبره.
و
بالجملة: فدلالتها على الجواز في المقام ممّا إشكال فيها.
و
منها: ما رواه الكليني عن عليّ بن محمّد، عن عبد اللّه بن إسحاق، عمّن ذكره، عن
مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور و السنجاب و
الثعلب؟ فقال: «لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم» [1]. و منها: ما رواه أيضا عن عليّ بن
محمّد، عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان
الديلمي، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السّلام
عن لباس الفراء و الصلاة فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها إلّا في ما كان ذكيّا. قال:
قلت: أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال: «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قلت: و ما
لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: «لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، و
ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إذ نهى عن كل ذي ناب و
مخلب» [2].
قوله
عليه السّلام: «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» إنّما يكون قيدا لجواز الصلاة في الذكي لا
لقوله: «نعم» كما لا يخفى.
و
التعليل الوارد في هذه الرواية و التي قبلها لجواز الصلاة في السنجاب بأنّه دابّة
لا تأكل اللحم يشعر بثبوت الحكم في ما يكون كذلك، أي غير سبع، مع أنّ الأمر ليس
كذلك، اللّهم إلّا أن يقال: إنّه ليس علّة للحكم بل حكمة له.