responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 364

حكم الصلاة في جلد السنجاب‌

من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول، الصلاة في جلد السنجاب‌ [1]، و يدلّ عليه أخبار كثيرة:

منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه» [2] و الفراء جمع فرو، و المراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي، و امّا ما يقال له بالفارسية: (پوستين).

و على الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول، و على الثاني يمكن أن يكون‌


[1] المقنع: 24، النهاية: 97، المبسوط 1: 83، المعتبر 2: 86، شرائع الإسلام 1: 69، إرشاد الأذهان 1: 246، المنتهى 1: 228.

[2] التهذيب 2: 210 ح 825، الاستبصار 1: 384 ح 1459، الوسائل 4: 350. أبواب لباس المصلّي ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست