اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 364
حكم
الصلاة في جلد السنجاب
من
جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول،
الصلاة في جلد السنجاب [1]، و يدلّ عليه أخبار كثيرة:
منها:
ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و
الثعالب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه»
[2] و الفراء جمع فرو، و المراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من
أنّه الحمار الوحشي، و امّا ما يقال له بالفارسية: (پوستين).
و
على الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول، و على الثاني يمكن أن يكون