responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 321

ليس على نحو يكشف عن وجوده، لأنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرّضوا لها في كتبهم على الظاهر، و من تعرّض لها منهم فإنّما ذكرها في الكتب الموضوعة لذكر المسائل التفريعية لا الكتب المعدّة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم، حتّى يكون ذكرها فيها كاشفا عن وجود النصّ، كما هو الشأن في غيرها من المسائل المذكورة فيها.

و يؤيّده أنّه لم يتخيل أحد من الطرفين وجود النص في المسألة حتى يجعله دليلا لمذهبه، أو يرد به دليل خصمه، فالمستند فيها إنّما هو الأصول و القواعد الشرعية كما يظهر لمن راجع كلماتهم، و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى ما هو الحقّ فيها، و لا يخفى أيضا أنّه لا اختصاص لمورد النزاع بما يشكّ كونه من أجزاء المأكول أو من أجزاء غيره، بل يعمّ ما إذا شكّ في كونه من أجزاء غير المأكول أو من أجزاء غيره، و لو لم يكن من أجزاء الحيوان أصلا.

و بالجملة: محلّ البحث ما إذا كان أحد طرفي الشك كونه من أجزاء غير المأكول، سواء كان الطرف الآخر هو كونه من أجزاء الحيوان المأكول أو من غير أجزاء الحيوان، إذ القول بالفصل بينهما في غاية الضعف. و كذا لا اختصاص لمورد البحث بما إذا شكّ في ثبوت هذا المانع و هو كونه من أجزاء غير المأكول، بل يعمّ ما إذا شكّ في ثبوت سائر الموانع، ككونه حريرا محضا للرجال، أو ذهبا خالصا لهم، أو غيرهما من الموانع.

ثمَّ إنّ العلّامة في المنتهى من القائلين بالبطلان في المسألة، حيث قال في محكيه:

إنّه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، و الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط [1].

بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.


[1] المنتهى 1: 231.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست