responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 320

الصلاة في اللباس المشكوك‌

لا إشكال و لا خلاف بين الإماميّة في بطلان الصلاة فيما علم كونه من أجزاء غير المأكول، كما عرفت في المسألة السابقة [1]، إنّما الإشكال في حكم الصلاة فيما لم يعلم كونه كذلك، فالمشهور بين المتأخّرين هو البطلان‌ [2]، و ذهب جماعة منهم إلى الصحة [3].

و لا يخفى أنّه لم يرد في المسألة نصّ بالخصوص عنهم عليهم السّلام، و فتاوى الأصحاب‌


[1] الغنية: 66، السرائر 1: 262، المعتبر 2: 78، المنتهى 1: 225، تذكرة الفقهاء 2: 465 مسألة 118 و ص 466 مسألة 119، نهاية الأحكام 1: 373، جامع المقاصد 2: 80، الذكرى 3: 32، روض الجنان: 212، كشف اللثام 3: 201، الحدائق 7: 50.

[2] شرائع الإسلام 1: 104، المنتهى 1: 231، قواعد الأحكام 1: 302، جامع المقاصد 2: 488، مسالك الأفهام 1:

285، رياض المسائل 3: 153، جواهر الكلام 8: 81.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 2: 95، مدارك الاحكام 3: 167، بحار الأنوار 80: 222، مستند الشيعة 4: 317، الحدائق 7: 86.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست