و
منها: رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ
جبرئيل أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالصلوات كلّها، فجعل لكلّ صلاة
وقتين إلّا المغرب، فإنّه جعل لها وقتا واحدا»
[2].
و
لا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإمامية، فيجب حمل ما يدلّ عليه
على شدّة كراهة التأخير، مضافا إلى أنّ الأخبار الآتية- التي تدل على التوسعة
إجمالا، و إن اختلفت في مقدارها- صريحة في عدم التضييق، فهي مانعة عن الأخذ بظهور
ما يدلّ عليه، فلا مجال للأخذ به معها.
و
أمّا الطائفة الثانية: فهي كثيرة.
منها:
ما رواه حريز عن زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ لكلّ صلاة
وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق» [3].
و
منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام- إلى أن قال:-
فكتب: «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيق، و أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة، و مصيرها
إلى البياض في أفق المغرب» [4].
و
منها: رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن وقت
المغرب؟ قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»
[5].