responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 126

و أنّ وقتها وجوبها» [1].

و منها: رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ جبرئيل أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالصلوات كلّها، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، فإنّه جعل لها وقتا واحدا» [2].

و لا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإمامية، فيجب حمل ما يدلّ عليه على شدّة كراهة التأخير، مضافا إلى أنّ الأخبار الآتية- التي تدل على التوسعة إجمالا، و إن اختلفت في مقدارها- صريحة في عدم التضييق، فهي مانعة عن الأخذ بظهور ما يدلّ عليه، فلا مجال للأخذ به معها.

و أمّا الطائفة الثانية: فهي كثيرة.

منها: ما رواه حريز عن زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق» [3].

و منها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام- إلى أن قال:- فكتب: «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيق، و أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة، و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب» [4].

و منها: رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» [5].


[1] الكافي 3: 280 ح 8، التهذيب 2: 260 ح 1036، الاستبصار 1: 245 ح 873 و ص 270 ح 975، الوسائل 4:

187. أبواب المواقيت ب 18 ح 1.

[2] التهذيب 2: 260 ح 1035، الاستبصار 1: 245 ح 872، الوسائل 4: 189. أبواب المواقيت ب 18 ح 11.

[3] الكافي 3: 280 ح 9، الوسائل 4: 187. أبواب المواقيت ب 18 ح 2.

[4] الكافي 3: 281 ح 16، التهذيب 2: 260 ح 1037، الاستبصار 1: 270 ح 976، الوسائل 4: 188. أبواب المواقيت ب 18 ح 4.

[5] التهذيب 2: 258 ح 1029، الاستبصار 1: 263 ح 950، الوسائل 4: 190. أبواب المواقيت ب 18 ح 14.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست