responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125

ثالثها: ضيق وقت المغرب.

رابعها: امتداده إلى طلوع الفجر، و ذهب إلى الأخير مالك، و إلى الثالث الشافعي و إلى الثاني أبو حنيفة.

و أمّا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره نفسه و هو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة.

ثانيها: القول بالامتداد إلى طلوع الفجر.

ثالثها: القول بالامتداد إلى ربع الليل‌ [1].

و لكنّه قدّس سرّه لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصة، فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلّا بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم‌ [2]. هذا و لا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق.

و أمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السّلام في هذا الباب فعلى طوائف:

طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق. و طائفة أخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق. و طائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل. و طائفة رابعة على امتداده إلى النصف. و طائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني.

أمّا الطائفة الأولى:

فمنها: رواية زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب؟ فقال:

«إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإنّ وقتها واحد،


[1] الخلاف 1: 261 مسألة 6، المبسوط 1: 74- 75.

[2] مسائل الناصريات: 193، المسائل الميّافارقيات (رسائل المرتضى) 1: 274، الغنية: 69- 70، الكافي في الفقه: 137، السرائر 1: 195، الجامع للشرائع: 60، شرائع الإسلام 1: 51، المعتبر 2: 40، و حكاه عن ابن الجنيد أيضا في تذكرة الفقهاء 2: 311 مسألة 31، نهاية الأحكام 1: 311، الدروس 1: 139، مسالك الأفهام 1: 139.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست