responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

[مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع‌]

مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالأعمى‌ أو كان الطريق مظلماً فالظاهر ضمانه و لو دخل بلا إذنه أو إذنه السابق قبل حفر البئر و لم يطلع لآذن فلا يضمن (1).

[مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على‌ أحد]

مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على‌ أحد و إن تمكن من إزالته و لو رفع الحجر و وضعه في محل آخر نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان، و أما لو دفعه عن وسط الطريق إلى‌ جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان (2).

(1) أمّا الضمان في الفرض الأول فعن جماعة التصريح به لانصراف أدلة عدم الضمان عن مثله و ربما يؤيده الأمر بالتغطية في بعضها و يؤيده العرف أيضاً فإنه بعد ما كان المدعو أعمى و هو غير عالم بحفر البئر في ملكه حتى يفتح له باب السؤال عن محلّه أو كان الطريق مظلماً لا يرى‌ محلّ البئر بوجه فإسناد التلف إليه يصير قريباً و هذا بخلاف العكس الذي يكون الداخل غير مأذون أو مأذوناً بالإذن السابق قبل حفر البئر و لم يطلع الآذن على‌ دخوله فإنه حينئذ لا وجه لضمانه بعد كون البئر قد حفره في ملكه لم يكن قد اذن في دخول أحد أو اذن سابقاً غير مطّلع فعلًا كما لا يخفى‌ و قد عرفت إن الضمان في باب الأسباب المعنى‌ الذي ذكرنا إنما هو على‌ خلاف القاعدة و اللازم فيه الاقتصار على‌ الموارد الظاهرة من الدليل فتدبر.

(2) لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على‌ أحد مع فرض عدم رفعه من محلّه إلى‌ آخر سواء تمكن من إزالته أم لم يتمكن منها نعم في صورة الإزالة و الوضع في محل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست