responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

..........

فصاحبه ضامن لما يصيبه‌ [1]. و الظاهر إنه لا خصوصية لطريق المسلمين إلّا من جهة إنه ليس بملك أوّلًا و ليس لكل أحد التصرف فيه بما أراد ثانياً فيشمل ما لو فعل شيئاً من ذلك في ملك غيره بلا إذن منه كما لا يخفى‌.

و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال كبعض الروايات المتقدمة فلا إشكال في ثبوت الضمان في هذه الصورة نعم الظاهر انصراف النصوص و الروايات عما لو كان فعل شي‌ء من الأُمور المذكورة لمصلحة المارة كالمثال المذكور في المتن أو كوضع حجر و نحوه في الطين ليطأ الناس عليه أو لمرمّة القنطرة و نحوهما من الأُمور التي في نفسها مصلحة المارة أو مقدمة لها.

كما إنه لو حفر بئراً في ملك غيره ثم رضي به المالك الظاهر سقوط الضمان عن الحافر لأنه حينئذ يصير كالأجير الذي يستأجر لذلك و لا يكون مشمولًا لروايات الضمان.

فرعٌ‌ لو وضع حجراً في طريق المسلمين مثلًا و آخران حجراً آخر فعثر بهما إنسان فمات ففي الفرع بعد ثبوت الضمان لما عرفت احتمالين احتمال تقسيط الضمان أثلاثاً بعدد الضمناء و الجناة و احتمال أن يكون النصف على‌ الأول و النصف على‌ الباقين تقسيطاً للدية على‌ عدد السبب و هو حجران و لعل الأول أوفق بما تقدم من الشركة في القتل بسبب الضرب مثلًا و التوزيع على‌ الجناة و إِن كان من أحد الشريكين أقل من الآخر.


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست