responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

[مسألة 14 لو صدمه فمات المصدوم‌]

مسألة 14 لو صدمه فمات المصدوم فإن قصد القتل أو كان الفعل ممّا يقتل غالباً فهو عمد يقتص منه، و إن قصد الصدم دون القتل و لم يكن قاتلًا غالباً فديته في مال الصادم، و لو مات الصادم فهدر لو كان المصدوم في ملكه أو محلّ مباح أو طريق واسع، و لو كان واقفاً في شارع ضيق فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته، و كذا لو جلس فيه فمرّ به إنسان نعم لو كان قاصداً لذلك و له مندوحة فدمه هدر و عليه ضمان المصدوم (1).

المفروض فالإنصاف إن الرواية حيث تكون صحيحة و لو على‌ طبق إسناد الصدوق لا بد من الأخذ بها و الحكم على‌ طبقها و إن كانت مخالفة للقواعد و الضوابط التي بأيدينا فإنك عرفت إن العمدة في حجية خبر الواحد هو الخبر الذي يكون على‌ خلاف القاعدة و إلّا فالخبر المطابق لها لا حاجة إليه أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) هذه المسألة أيضاً داخلة في الضابطة الكلية التي أشرنا إلى‌ جملة من مصاديقها سابقاً فإن الصادم إذا كان قاصداً للقتل أو كان الفعل مما يقتل غالباً فهو عمد يوجب القود و القصاص كسائر موارده و إن لم يكن قاصداً للقتل بوجه و لم يكن الفعل قاتلًا غالباً فدية المصدوم في مال الصادم، و لو مات الصادم لا يترتب عليه أثر و يكون هدراً مع كون المصدوم في ملكه أو محل مباح أو طريق واسع و أما لو كان المصدوم واقفاً في شارع ضيق فصدمه بلا قصد لا للقتل و لا للصدم فالمصدوم يضمن دية الصادم و هكذا لو جلس في شارع ضيق فمرّ به إنسان فمات المارّ لأجل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست