مسألة
13 لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد و الدية في شبيهه على الدافع، و لو
دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضاً و في رواية صحيحة
أنها على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول و يرجع المدفوع بالدية على
الذي دفعه و يمكن حملها على إن الدفع اضطرّه إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوباً
إليه بوجه (1).
(1) أمّا ثبوت القود و القصاص أو الدية في مال
شخصه على الدافع فيما لو دفع و مات المدفوع فهو على طبق القاعدة و الضابطة
الكلية التي أشرنا إليها بل صرّحنا بها. إنما الكلام فيما إذا مات من وقع عليه
المدفوع فمقتضى الضابطة المذكورة ثبوت شيء من الأمرين على الدافع لأنه كان
سبباً للقتل و يكون أقوى من المباشر الذي لا اختيار و لا قصد له للوقوع أصلًا لكن
في رواية صحيحة خلاف ذلك و هي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله فقال (عليه السّلام) الدية على الذي
وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه
قال و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً
[1]. و في طريق الكليني سهل بن زياد لكن الصدوق رواه بإسناده عن الحسن
بن محبوب مثله و احتمل الماتن (قدّس سرّه) الحمل المذكور في المتن مع إن القتل إذا
فرض صحة إسناده إلى الواقع و صحت نسبته إليه فلا يبقى وجه لرجوع المدفوع بالدية
على الدافع و ظاهره الرجوع بتمام الدية و إذا لم يصح إسناده إلى الواقع بل كان
منسوباً إلى الدافع فقط لا وجه حينئذ على القاعدة لثبوت الدية على الدافع و
رجوع المدفوع إليه كما هو
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب
الخامس، ح 2.