responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

[مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم‌]

مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم و أمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون و من الدنانير خمسمائة و هكذا (1).

الدنيوي بطريق أولى‌ و بأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها و إستحباب المجاورة لها و القصد إليها بل عن ظاهر التحرير إن المشهد البلد فضلًا عن الصحن الشريف و الروضة المنورة بل غير خفي على‌ من أحاط خبراً بما ورد في الحائر الحسيني و حرمه و إنه أربعة فراسخ بل أزيد و غير ذلك مما جاء في قبورهم زيادة تعظيمها و مع ذلك كله فظاهر المحقق في الشرائع التوقف و الترديد بل يظهر من بعضهم المنع و هو لا يخلو من جرأة كما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بل العوام ربما يعاملون مع مشهد بعض أولادهم كمشهد فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر (عليهما السّلام) بقم المحمية مع عدم تحقق الشهادة الاصطلاحية فيها أصلًا معاملة مشاهدهم كما هو غير خفي.

(1) ما ذكر من تقادير الدية و إنها هي أحد الأُمور الستة المتقدمة إنما هو فيما إذا كان المقتول له خصوصيتان إحديهما كونه رجلًا حرّا و الأُخرى كونه مسلماً فإذا انتفت الخصوصية الأُولى‌ بأن كانت مرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها فالدية على‌ النصف من جميع الأُمور الستة المذكورة من دون فرق أيضاً بين أنواع القتل و أقسامها العمد و شبهه و الخطاء المحض و قد ثبت فيه الإجماع بل من المسلمين بأجمعهم إلّا من ابن علية و الأصم فقالا هي كالرجل و الروايات الواردة من طرقنا في هذا المجال مستفيضة منها.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست