responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

..........

المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على‌ ما حكي عنه في بداية المجتهدين.

المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على‌ التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على‌ ما حكي عنه في بداية المجتهدين.

القصاص لا يقتص منه في الحرم لعدم الخلاف بل الإجماع عليه بعد عموم آيات الأمن و صحيحة هشام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى‌ الحرم قال لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقى‌ و لا يكلم و لا يبايع فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ و إن جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ فإنه لم ير للحرم حرمة [1]. و الرواية و إن كانت واردة في الحدّ إلّا أنه لا فرق بينه و بين القصاص في طرفي المسألة و ليس المراد عدم الإطعام و السقي رأساً الموجب للموت بل الضيق عليهما كما في المتن لإرادة القصاص منه أو إقامة الحد عليه خارج الحرم، بل يلحق بالحرم المسجد النبوي و المشاهد المشرفة لأئمة المعصومين عليهم صلوات اللَّه أجمعين قال به جملة من أكابر الفقهاء كالشيخ في النهاية على‌ ما حكاه الشرائع أم يختص بحرم مكة قد استدل في محكي التنقيح بما تواتر من رفع العذاب الأُخروي عمّن يدفن بها فالعذاب‌


[1] الوسائل: أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة، الباب الرابع و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست