responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

[الرابع من اللواحق في كفّارة القتل‌]

الرابع من اللواحق في كفّارة القتل‌

[مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً]

مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً (1).

(1) قد نفى‌ صاحب الجواهر وجدان الخلاف في إنه تثبت في قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفارة الجمع المذكورة في المتن و يدلُّ عليه روايات:

منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال (قالا ظ) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به انطلق إلى‌ أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً توبة إلى‌ اللَّه عز و جل‌ [1].

و منها ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته عن قول اللَّه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال من قتل مؤمناً على‌ دينه فذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جل و أعدّ له عذاباً عظيماً قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي‌ء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال ليس ذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جل و لكن يقاد به و الدية إن قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه‌ [2]. و عدم التوبة إن كان القتل لإيمانه لأجل الارتداد.


[1] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب التاسع، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب التاسع، ح 2 و 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست