[مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و
ظلماً]
مسألة
1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً و هي عتق رقبة مع صيام شهرين
متتابعين و إطعام ستين مسكيناً (1).
(1) قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف في إنه
تثبت في قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفارة الجمع المذكورة في المتن و يدلُّ عليه
روايات:
منها
صحيحة عبد اللَّه بن سنان و ابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
(قالا ظ) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه
فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه، و
إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه
فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً
توبة إلى اللَّه عز و جل [1].
و
منها ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سألته عن قول اللَّه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال من قتل
مؤمناً على دينه فذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جل و أعدّ له عذاباً عظيماً
قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال ليس ذاك المتعمد
الذي قال اللَّه عز و جل و لكن يقاد به و الدية إن قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق
رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب
عليه [2]. و عدم التوبة إن كان القتل لإيمانه
لأجل الارتداد.
[1] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب
التاسع، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب
التاسع، ح 2 و 3.