responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

[مسألة 4 لو جنى على‌ كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان‌]

مسألة 4 لو جنى على‌ كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى‌ الكامل بحسب القيمة السوقية فيؤخذ بالنسبة من الدية فلو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار و معيباً عشرة يؤخذ (تسع ظ) عشر ما هو المقدر (1).

ضمان المتلف بالفتح إذا كان مال الغير و الضمان فيها يتحقق بنفس إتلافه و لا وجه للاستفادة المزبورة و في مثل الغصب الذي يتحقق الضمان بنفس الغصب لا مجال للحكم بضمان آخر بعده بالإتلاف أو بغيره و مقتضى ضمان الغصب أعلى‌ القيم كما ذكرنا لا أكثر الأمرين.

و مما ذكرنا ظهر إنه لو تلفت تحت يد الغاصب لا يكون هناك دية مقدرة بعد تنزيل نصوص التقدير على‌ صورة الإتلاف بل يثبت عليه ما ذكر في الغصب.

كما إنه مما ذكرنا قد ظهر إنه لو ورد عليها نقص أو عيب و لو من قبل غير الغاصب يكون الأرش عليه.

(1) لو وقعت جناية على‌ الكلب الذي له دية مقدرة فالظاهر الضمان كما في أصله لكن الثابت هو الأرش و هو يظهر بملاحظة نسبة الناقص إلى‌ الكامل بحسب القيمة السوقية و الأخذ بالنسبة من الدية لأنه لا طريق لإحراز الأرش غير هذا الطريق ففي المثال المذكور في المتن لو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار و معيباً عشرة يؤخذ تسعة أعشار ما هو المقدر ففي الكلب الذي تكون ديته أربعين درهماً يؤخذ الأربعون إلّا الأربع و هكذا كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست