responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

[فروع‌]

فروع‌

[الأول لو أتلف على‌ الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه‌]

الأول لو أتلف على‌ الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف و لو كان مسلماً و لكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة و منه الاستتار في نحوها فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها و لو كان شي‌ء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً (1).

[مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها]

مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها و يضمن لو أتلفها و كذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة و إنما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادة فلا ضمان حينئذ (2).

(1) قد مرّ في ذيل البحث السابق إن ضمان الخمر أو آلة من اللهو و نحوهما مما يملكه الذمي في مذهبه إنما يكون موجباً لضمان المسلم بالإضافة إلى‌ الذمي إذا كان قائماً بشرائط الذمة المذكورة في محلها و هو ذيل كتاب الحدود و من جملة الشروط الاستتار فلو نقض الذمي واحداً منها فلا احترام مع الإتلاف و لا فرق في ذلك بين الخمر و الخنزير بوجه من أن الخمر يمكن عادة التستر به دون الخنزير و لعل هذا هو الوجه في الفرق بين الخنزير و البربط في الرواية السابقة و أمّا إذا كان مربوطاً بالمسلم فلا ضمان مطلقاً.

(2) في كشف اللثام: و إن اقتنى‌ الخمر للتخليل و إن كان فيه بحث خصوصاً بناءً

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست