[الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من
اللهو و نحوه]
الأول
لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها
المتلف و لو كان مسلماً و لكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة و منه
الاستتار في نحوها فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها و لو كان شيء من
ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً (1).
[مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز
إهراقها]
مسألة
1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها و يضمن لو أتلفها و كذا مواد آلات
اللهو و القمار محترمة و إنما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلّا أن يكون إبطال
الهيئة ملازماً لإتلاف المادة فلا ضمان حينئذ (2).
(1) قد مرّ في ذيل البحث السابق إن ضمان الخمر
أو آلة من اللهو و نحوهما مما يملكه الذمي في مذهبه إنما يكون موجباً لضمان المسلم
بالإضافة إلى الذمي إذا كان قائماً بشرائط الذمة المذكورة في محلها و هو ذيل كتاب
الحدود و من جملة الشروط الاستتار فلو نقض الذمي واحداً منها فلا احترام مع
الإتلاف و لا فرق في ذلك بين الخمر و الخنزير بوجه من أن الخمر يمكن عادة التستر
به دون الخنزير و لعل هذا هو الوجه في الفرق بين الخنزير و البربط في الرواية
السابقة و أمّا إذا كان مربوطاً بالمسلم فلا ضمان مطلقاً.
(2) في كشف اللثام: و إن اقتنى الخمر للتخليل و
إن كان فيه بحث خصوصاً بناءً