responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

..........

خنزيراً فضمنه و رفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله‌ [1].

و منها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث إنّ علياً (عليه السّلام) ضمن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني‌ [2].

قال في الجواهر و لعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على‌ عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر و نحوه.


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرين، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرين، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست