..........
خنزيراً فضمنه و رفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله [1].
و منها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث إنّ علياً (عليه السّلام) ضمن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني [2].
قال في الجواهر و لعل الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني أن بنائه على عدم التستر به فلم يكن ذلك من شرائط الذمة عليه بخلاف غيره من الخمر و نحوه.
[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرين، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرين، ح 2.