بين
المثبتين تعارض و قد حقق في محلّه إن الجملة الشرطية فضلًا عن الوصفية و غيرها لا
يكون لها مفهوم أصلًا و حينئذ فلا تصلح رواية ابن صبيح لتقييد الروايات الكثيرة
المطلقة و لذا استظهر الماتن (قدّس سرّه) إنه لا فرق بين السلوقي و غيره و لا فرق
بين المعلّم و غيره مع إنه لم يقع التفصيل بين المعلّم و غيره في شيء من الروايات
التي أشرنا إليها و مجرد كونه أي الكلب السلوقي معلّماً على الأكثر لا يوجب
الانطباق في صورة عدم الانصراف و في هذه الصورة ينصرف إلى الكلب السلوقي المعلم
لا مطلق المعلم.
النوع
الثاني كلب الغنم ففي مرسلة ابن فضال المتقدمة عشرون درهماً و في رواية أبي
بصير المتقدمة أيضاً كبش و في رواية السكوني المتقدمة أيضاً القيمة و المشهور على
ما حكي عن كشف اللثام هو الأول و لكن المحقق في الشرائع جعل القول بالكبش أصحّ
طريقاً مع إنه لا صحة في المسألة لا بالإضافة إلى المرسلة و لا بالنسبة إلى
رواية أبي بصير الذي يكون الراوي عنه هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف
بل يمكن دعوى الانجبار بالنسبة إلى المرسلة و جعل الماتن (قدّس سرّه) مقتضى
الاحتياط اللزومي الأخذ بأكثر الأمرين من عشرين درهماً و الكبش و لم يقع فيه
الإشارة إلى رواية السكوني الدالة على القيمة التي هي مطابقة للقاعدة أيضاً.
النوع
الثالث كلب الحائط أي البستان و المشهور شهرة عظيمة بل ربما احتمل بلوغها
الإجماع كما أن ذكره في النهاية و نحوها يقتضي وجود النص فيه إنّ فيه عشرين درهماً
و قد وقع التصريح في رواية السكوني المتقدمة بأن فيه القيمة و إطلاق المرسلة يقتضي
خلافه و قد جعل الماتن (قدّس سرّه) مقتضى الاحتياط اللزومي هو عشرون