responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

..........

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ قال كانت عشرين درهماً [1]. بضميمة مرسلة الأُخرى‌ عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) التي هي مثلها بزيادة البخس النقص و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً [2].

و لا شبهة في إن الترجيح مع الطائفة الأُولى‌ لأن أول المرجحات في باب المتعارضين هي الشهرة في الفتوى‌ المطابقة مع الطائفة الاولى‌ بل ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من أفتى‌ به أي بغير المشهور سوى‌ ما يحكى‌ عن أبي علي مع إنه قال لا يتجاوز بقيمته أربعين درهماً و كأنه جمع بين الأخبار و استحسنه في محكي المختلف و لكن فيه ما لا يخفى‌.

أقول الجمع و إن كان مقدماً على‌ الترجيح حتى بالشهرة إلّا إن الظاهر عدم كونه جمعاً عقلائياً لأنّ جعل قيمة مخصوصة للقيميات مع زيادتها و نقصها في السوق بحسب الغالب يدل على‌ خصوصية لتلك القيمة و لا مجال لدعوى‌ كونها أربعين مثلًا كما لا يخفى‌.

فتصل النوبة إلى‌ الترجيح و هو مع الطائفة الأُولى‌ كما تقدم.

ثم إنه قد خصّه بعضهم بالسلوقي و هو نسبة إلى‌ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة على‌ ما قيل و الظاهر إن مراد المخصص المعلّم لوجود الغلبة المزبورة.

و الظاهر إن منشأ التخصيص بالسلوقي التقييد به في رواية الوليد بن صبيح المتقدمة و حمل المطلقات المتقدمة عليها جمعاً بين المطلق و المقيد و أنت خبير بأنه إذا كان للقيد مفهوم يصلح أن يكون ذلك المفهوم مقيّداً للمطلق و إلّا فبدونه لا يكون‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح 7.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست